للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد في الأصل: ولا يثوّب في شيء من الصلوات إلا الفجر (١)، وقال الشافعي في الجديد: ولا أحب التثويب في الصبح (٢)، ولا في غيرها.

لنا: ما روى الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال أن النبي قال له: "يا بلال ثوب في الفجر، ولا تثوب في العشاء" (٣).

وروى زيد بن أسلم أن بلالًا أتى النبي يؤذنه بالصلاة، فوجده نائمًا فقال: الصلاة خير من النوم، فقال النبي : "ما أحسن هذا، اجعله في أذانك" (٤).

وقال عطاء: كان أبو محذورة مؤذن رسول الله بمكة، فكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ولا يثوّب إلا في صلاة الصبح (٥).

وروى أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت أبا محذورة يقول: كنت غلامًا مراهقًا صبيًا فأذّنت عند رسول الله يوم خيبر (٦)، فلما انتهيت إلى حيّ على الفلاح، قال لي: ألحق به "الصلاة خير من النوم" (٧).


(١) والتثويب كما قال القدوري: "ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين". مختصر القدوري ص ٦٦.
(٢) وقوله القديم المختار أنه سنه، وهو المعتمد في المذهب، كما في المجموع للنووي ٣/ ٩٩. انظر: المزني ص ١٢.
(٣) أخرج نحوه أحمد في المسند ٦/ ١٤.
(٤) لم أجده بهذا السند.
(٥) في ب (الفجر). وهذا اللفظ عزاه في كنز العمال ٨/ ٣٤٦، إلى ابن أبي شيبة.
(٦) في ب (حنين).
(٧) أخرجه الدارقطني في السنن (٩١٠)، والطبراني في الكبير ٧ (٦٧٣٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>