للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما قلنا: إن النفقة في المأكل والمشرب والكسوة على الراهن؛ لأن العين على ملكه ومنافعها [مملوكة له] (١)، فكانت نفقتها عليه كالوديعة؛ ولأنه هو الموجب لهذا الحق في ملكه، فكانت النفقة عليه كالمؤاجر، وليس هذا كالعبد الموصى بخدمته أن النفقة على الموصى له؛ لأن الوارث لم يوجب هذا الحق في ملكه، ولأن الموصى له أحق بمنافع [هذه] العين من مالكها من غير منفعة سلمت للمالك، فكانت النفقة عليه كما يكون على المالك.

وعلى هذا: أجر الراعي لأنه يحتاج إليه لعلف الحيوان، فهو كالطعام والشراب، وأما أجرة الحافظ فعلى المرتهن؛ لأن الإمساك من حقوقه، فوجب أن يكون عوضه عليه، وكذلك أجرة المسكن الذي يحفظه فيه في الرواية المشهورة؛ لأن الحفظ والإمساك حق له، فكان ما يلزم فيه من الغرم عليه.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في مأوى البقر والغنم والدوابّ الذي تأوي إليه، فإن كان عند المرتهن سعة فهو في منزله،، وإن أبى ذلك تكارا، وكان الكِراء على الراهن.

ووجه ذلك: أن من لزمه نفقة الحيوان في مأكله، لزمه (٢) في حفظه وأجرة موضعه كالمودع، وأما ما يلزم لرد العين إلى يد المرتهن فهو جعل الآبق، وذلك لازم للمرتهن إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء.

وإن كانت قيمة الرهن أكثر، كان على المرتهن بقدر المضمون، وعلى الراهن بقدر الأمانة؛ وذلك لأن الجعل إنما يجب بإعارة يد المرتهن، وذلك حق


(١) في ب (غير مملوكة له) والمثبت من أ.
(٢) في أ (ملكه).

<<  <  ج: ص:  >  >>