في يد المرتهن كما كان الرهن حتى يستوفي الدين، وكذلك إن استهلكه أجنبي ضمن قيمته وكان رهنًا مكانه، أما إذا استهلكه المرتهن]؛ فلأن الاستهلاك غصب، والمغصوب يضمن قيمته بالغة ما بلغت؛ ولأن ما زاد على مقدار الدين أمانة، فإذا استهلكها المرتهن ضمنها كما يضمن المودَع.
وأما الراهن إذا استهلك [الرهن]؛ فلأن حق المرتهن [تعلق بعين] الرهن، فصار المالك فيه كالأجنبي؛ فلذلك لزمه الضمان.
قال: وهذا عندنا على وجهين:
إن كان الدين حالًا طولب الراهن بالدين ولم يطالب بقيمة الرهن؛ لأن الدين قد وجب فلا معنى لمطالبته بالقيمة، وإن كان الدين لم يحل أخذت منه القيمة؛ لأنه أسقط حق المرتهن من الحبس، فلزمه إعادة حقه، ولا يمكن ذلك إلا بضمان الرهن، وقد كان حق المرتهن في الحبس تعلق بالمضمون والأمانة؛ فلذلك ضمنها للراهن.
وإذا رهنه عبدين أو ثوبين أو كُرّ طعام وكُرّ شعير ولم يسمّ لكل واحد من ذلك شيئًا من الدين، جعلته رهنًا به، فسبيل ذلك أن يقسم الدين على قيمة تلك الأشياء، فما أصاب كل عبد أو كل ثوب أو كل كر فهو مضمون بالأقل من تلك الحصة ومن قيمة نفسه؛ وذلك لأن الدين لما كان في مقابلة الرهن والضمان منقسم وجب أن ينقسم على المتفقين بالأجزاء، وعلى المختلفين بالقيمة، [كما ينقسم الثمن على المبيع.
وأما إذا سمّى لكل واحد منهما حصّة من الدين، لم يعتبر القيمة،] وكان