وجه [قولهما](١): أن السبب الموجب لسقوط الحق عن الرهن هو الموجب للعوض، فانتقل حق المرتهن إليه، كما لو استهلك مُستهلك الرهن، انتقل الحق إلى القيمة؛ ولأن حق المرتهن يتعلق برقبة الرهن، فإذا أجاز البيع انتقل إلى الثمن كالعبد المدبر إذا باعه المولى فأجازه الغرماء.
لأبي يوسف: أن الحق تعلق بالرقبة، وقد أسقط حقه عنها بالإجازة، فلم ينتقل إلى البدل إلا بالتراضي، كالعبد الموصى بخدمته إذا باعه الوارث وأجازه الموصى له، فليس كذلك العبد المدين؛ لأن الحق الثابت للغرماء هو البيع، فإذا أجازه لم يسقط [حقهم]، والحق الثابت للمرتهن ليس هو البيع، وإنما هو الإمساك، والبيع ينافي الإمساك، وهذا ليس بصحيح؛ لأن حق الموصى له في المنفعة دون الرقبة، فإذا أجاز البيع لم ينتقل حقه إلى العوض عن الرقبة التي لا حق له فيها؛ ولأنه لو أجاز على أن ينتقل حقه إلى الثمن لم ينتقل، فعلم أن الوصية مخالفة للرهن.
وأما قوله: أن الثمن إذا توى كان من ضمان المرتهن؛ فلأنه صار رهنًا، فحكمه حكم الأصل، وإنما جاز أن يكون الثمن في الذمة رهنًا وإن كان لا يجوز رهنه ابتداءً؛ لأن البقاء يجوز فيه ما لا يجوز في الابتداء؛ ولأن المانع في الابتداء أن القبض مشروط، وذلك لا يمكن في الدين والبقاء، يجوز من غير قبض، فليس في الدين أكثر من تعذر القبض.
وإذا ثبت أن الثمن صار رهنًا فإن كان الدين حالًا وهو من جنسه استوفاه به؛ لأنه وجد جنس حقه، وإن كان مؤجلًا أمسكه؛ لأن التأجيل حق للراهن فلم