للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحسن، قال: وفي الظهر يصلي بين الأذان والإقامة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر آيات، وبين أذان العصر وبين إقامته ركعتين، في كل ركعة نحوًا من عشر آيات، وبين أذان العشاء وبين إقامته مثل الظهر، وإن لم يصلِّ فليجلس قدر ذلك.

وجه قول أبي حنيفة: أن القعدة إن كانت مقدار القيام فبقاؤه على هذه الحالة أولى؛ لأنه مستقبل القبلة متأهب للصلاة، وإن زادت على ذلك لم يجز؛ لأنه يؤدي إلى تأخير المغرب؛ ولأنه لو جاز الفصل بينهما بقعدة، جاز الفصل بينهما [بصلاة] كسائر الصلوات.

[وجه قولهما: أن الفصل إنما يحتاج إليه لاجتماع الناس، وتأهب الجماعة، وليفصل الأذان عن الإقامة كما يفعل في سائر الصلوات].

وقد حكي عن الشافعي جواز التنفل بينهما (١).

وهذا مخالف لما روي أن النبي قال: "بين كل أذانين صلاة إلا المغرب" (٢)؛ ولأن التنفل بينهما يؤدي إلى تأخير المغرب، وذلك لا يجوز.

وأما سائر الصلوات فقد روى مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "للمؤذن بين الأذان والإقامة سكتة" (٣)، وروى مغيرة عن عامر قال: عُلّم عبد الله


= هو ترديد الدعاء … والتثويب القديم هو قول المؤذن في صلاة الصبح: (الصلاة خير من النوم)، والمُحْدَث: (الصلاةَ الصلاةَ)، أو (قامت قامت) ". كما قال المطرزي في المغرب (ثوب).
(١) قال الشيرازي: "والمستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة … ؛ ولأنه إذا وصل الأذان بالإقامة، فات الناس الجماعة". المهذب ١/ ٢٠٥.
(٢) رواه البزار في مسنده ١٤ (٧٤٣٦).
(٣) لم أجده بهذا اللفظ والسند، وأخرج الترمذي في سننه (١٩٥) من حديث جابر أن رسول الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>