للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولا يجوز الرهن بقصاص في نفس أو فيما دونها؛ وذلك لأن الحق لا يمكن استيفاؤه من الرهن، فلا يصح الرهن به، فإن كانت الجنايات خطأ جاز الرهن بأروشها؛ لأنه يمكن استيفاء الأرش من الرهن.

ولا يجوز الرهن بالكفالة في النفس؛ وذلك لأن المكفول به ليس بمضمون على الكقيل: ألا ترى أنه إذا هلك لم يلزمه بهلاكه شيء، فلا يصح الرهن به؛ ولأن المضمون هو الإحضار، وذلك لا يمكن استيفاؤه من الرهن.

ولا يجوز الرهن بالشفعة؛ لأن المبيع ليس بمضمون على المشتري للشفيع، بدلالة أنه لو هلك لم يلزم المشتري ضمانه، ولا يصح الرهن بالعبد الذي في رقبته الجنايات على بني آدم، وكذلك العبد الذي في ذمته الديون لا يجوز للغريم أن يأخذ بها رهنًا من المولى؛ وذلك لأن الرقبة الجانية ليست بمضمونة على المولى، وكذلك المدينة إذا هلكت لم يلزمه شيء (١).

قال: ولا يصح الرهن بضمان الدَّرَك، وكذلك لو قال رجل لآخر: ما بايعت فلانًا فثمنه علَيَّ، فأخذ المقول له من القائل رهنًا بذلك قبل المبايعة لم يجز؛ لأن الضمان في المسألتين غير ثابت في الحال، وإنما هو متعلق بشرط، فلا يجوز الرهن بحق غير مضمون.

قال: وكذلك رجل استأجر نائحة أو مغنية، وأعطاها بالأجر رهنًا فضاع في يدها، لم يكن عليها في الرهن ضمان؛ [وذلك] لأن الإجارة لذلك باطلة والأجر غير مضمون، والرهن إذا لم يكن في مقابلته شيء مضمون كان باطلًا.


(١) العبارة جاءت في أ بصيغة الجمع بهذه الفقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>