للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو غير ذلك جاز عند أبي حنيفة، وقال محمد: يبيع [بالدراهم] (١) والدنانير أو بجنس المُسَلَّم فيه.

قال أبو الحسن: فهذا عندي [قياس] قول أبي يوسف.

وهذا فرع على اختلافهم في الوكيل بالبيع: عند أبي حنيفة يبيع بالأثمان وغيرها، وعندهما: لا يبيع إلا بالأثمان، إلا أنهما جوّزا هاهنا بجنس المسلم فيه؛ لأن الغرض من البيع إيفاء الدين، فصار البيع بمثل الدين معلومًا بدليل، فإن باعه بغير جنسه من العروض لم يجز على أصلهما. والله أعلم.


(١) في ب (بالراهن) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>