للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو رهنه ما في البيت ثم خلى بينه وبينه، فإن حَوَّله (١) المرتهن فهو قبض، وإن لم يحوله (٢) فليس بقبض، وليس قبض الرهن كقبض الشراء، وقبض الهبة والصدقة مثل قبض الرهن، فلم يجعل أبو يوسف التخلية قبضًا في الرهن حتى يوجد النقل والتحويل.

والمشهور عنهم خلاف ذلك؛ لأن القبض إنما حصل بحكم عقد اعتبرت فيه التخلية، كقبض المبيع.

لأبي يوسف: أن الاستحقاق في الرهن لما تعلق بالقبض دون ما تقدمه اعتبر فيه النقل والتحويل كقبض الغصب. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.


(١) في أ (حمله).
(٢) في أ (يحمله).

<<  <  ج: ص:  >  >>