للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحرب من الله ورسوله" (١)، فَدلّ على أن الذمي في تحريم الربا كالمسلم؛ [لما أمرهم بترك الربا].

قال ﷿: ومن هذا النوع بيع المولى من عبده إذا لم يكن عليه دين درهما بدرهمين جائز؛ وذلك لأنه ماله بعضه ببعض، فلا يكون ما يأخذه بحكم العقد، فلا يمنع منه، وإن كان على العبد دين لم يجز أن يأخذ منه درهمين بدرهم؛ [لأن حق الغرماء متعلق بماله، فكأنّه أخذ درهمًا بغير عوض، وإن أعطاه درهمين بدرهم] لم يجز [أيضا]؛ لأنه ليس بعقد في الحقيقة (٢)، فصار كأنه وهب لعبده درهمين وأخذ منه درهمًا، فلا يجوز ذلك لحق الغرماء.

فأما بيع المولى من مكاتبه فلا يجوز درهمًا بدرهمين؛ لأن المكاتب أحق باكتسابه من المولى، فصار كالأجنبي.

وقالوا في المتفاوضين: إذا باع أحدهما من الآخر درهمًا بدرهمين جاز؛ لأن ما يشتريه كل واحد منهما يشتريه للشركة، فكأنه باع المال بعضه ببعض.

وكذلك شريك العنان إذا باع أحدهما من الآخر درهمًا بدرهمين من مال الشركة، فإن كان من غير مال الشركة لم يجز؛ لأنهما في غير مال الشركة كالأجنبيين، [فلا يجوز ذلك]. والله أعلم.


(١) لم أعثر عليه في كتب الأحاديث والآثار، وإنما وأورده السرخسي في المبسوط ١٤/ ٥٨؛ والكاساني في البدائع ٥/ ١٩٣.
(٢) هنا تكررت كلمة [أيضًا] المضافة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>