للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يؤذن للظهر، فقال له رسول الله : "أبرد" (١).

وفي قصة الوادي "أن النبي نام حتى أيقظه حرّ الشمس، فقام وخرج من الوادي ثم نزل فأمر بلالًا، فأذن فركع ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر" (٢).

قال محمد: فإن أقام ولم يؤذن أجزأه، وقد روي عن عليّ أنه قال في المسافر: (إن شاء أذَّن وأقام، وإن شاء أقام).

وعن ابن عمر: أنه كان لا يزيد في السفر على الإقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه كان يؤذن ويقيم.

[وقد روى جبير بن مطعم قال: "كان النبي لا يؤذن في شيء من صلاة السفر إلا بإقامة إلا الصبح، فإنه كان يؤذن ويقيم] (٣) "؛ ولأن حال السفر حالة تخفيف، بدلالة أنه يصلي ركعتين ويفطر ويمسح على خفيه ثلاثة أيام، فجاز أن يخفف في باب الأذان.

قال: ويكره للمسافر ترك الإقامة؛ وذلك لأنه اقتصر [له] عليها على وجه التخفيف، فلا يجوز له تركها، كما لا يجوز له ترك الركعتين؛ لأن دعاء الناس في مساجدهم لا يقع لصلاته، ألا تري أنه ليس بمأمور بدخوله المصر ليصلي معهم، وإذا لم تقع إقامتهم له، كره [له] أن يصلي بغير إقامة.


(١) رواه ابن المنذر في الأوسط (١٢٠٦).
(٢) قصة الوادي ذكرها الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٨١، وقال: روي من حديث أبي هريرة، وعمران بن الحصين، وعمرو بن أمية الضمري، وذي مخبر، وعبد الله بن مسعود، وبلال، ثم أخرج أحاديثهم.
(٣) رواه الطبراني في الكبير ٢ (١٥٣٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزائد (١٨٨٨): فيه راو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>