للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل قبض الثمن، وهذا على ما بينا (١).

قال: فإن تقا [يلا] (٢) البيع وقد وجد عيبًا أو لم يجد، فالإقالة (٣) جائزة إن تقابضا قبل الافتراق، وإن افترقا قبل القبض بطلت الإقالة، وهذا على قولهم جميعًا، والإقالة والبيع عندهم في هذا المعنى سواء (٤).

وأما على قول أبي حنيفة: فلأن الإقالة فسخ في حقهما، بيع في حق الغير، فيعتبر فيها التقابض لحق الله تعالى؛ لأن [ها] (٥) في حقه بيع.

وأما على قول أبي يوسف: فالإقالة عنده بيع بكل حال، فهو أولى أن يعتبر التقابض.

وأما محمد فعنده: الإقالة إذا وقعت بجنس الثمن الأول، [فهو] فسخ، إلا أنهما متهمان في حق الله تعالى، فيعتبر التقابض لإزالة التهمة.

قال: فإن تقايلا والمبيع إناءٌ، فباعه الذي ملكه بالإقالة قبل أن يقبضه من المشتري أو غيره، لم يجز ذلك في قول أبي يوسف، رواه بشر بن الوليد عنه.

وقال محمد في الجامع الكبير: إذا باعه من المشتري جاز، وإن باعه من غيره لم يجز (٦).


(١) انظر: الأصل، ٢/ ٥٩٦.
(٢) في ب (تقابلا) والمثبت من أ.
(٣) فالإقالة: عبارة عن رفع العقد برضا المتعاقدين. انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص ٢١٢.
(٤) انظر: الأصل، ٢/ ٣٩٧.
(٥) في ب (لأنهما) والمثبت من أ.
(٦) انظر: الجامع الكبير ص ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>