للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن قال البائع: أنا [أقيله] (١) بعيبه فله ذلك، فيقال للمشتري: إن شئت فأمسكه ولا شيء لك، وإن شئت رده وخذ الثمن، وسواء في هذا الوجه إن كان الثمن ذهبًا أو فضة؛ وذلك لأن المنع من الرد مع حدوث العيب منع حق البائع، وإذا رضي فقد أسقط حقه، فصار كأنه لم يحدث هذا العيب، فيقال للمشتري: إن شئت فأمسك المبيع ولا شيء لك، وإن شئت فرده.

قال: فإن ردَّه عليه بقضاء قاضٍ ثم افترقا قبل أن يقبض الثمن، فالرد صحيح على حاله، وله أن يأخذ الثمن من البائع.

وإن كان الرد بغير قضاء قاضٍ لم [ينبغِ] (٢) للمشتري أن يفارقه حتى يقبض الثمن، فإن فارقه قبل ذلك بطل الرد، وكان (٣) البيع الأول كما كان؛ لأن الرد إذا كان بقضاء فهو فسخ؛ بدلالة أن الشيء دخل في ملكه بغير قبوله ولا رضاه، فلا يعتبر فيه فيه ما يعتبر في العقود.

وأما إذا كان الرد بغير قضاء فقد دخل الشيء في ملكه بقبوله ورضاه، فهو [كعبد مشترك] (٤) بينهما، ولهذا لا يملك الرد على بائعه، فيعتبر فيه التقابض.

قال في الأصل: إذا اشترى الرجل سيفًا محلى بدراهم أكثر مما فيه وتقابضا، وتفرقا، ثم وجد بالسيف عيبًا في نصله أو جفنه أو حمائله أو حليته، فله أن يرد بأي ذلك ما كان، فإن رده وقَبِلَه منه صاحبه بغير قضاء قاضٍ، فإنه ينبغي [له] أن لا يفارقه حتى يقبض الثمن، فإن لم يقبله منه إلا بقضاء قاضٍ، لم يضره أن يفارقه


(١) في ب (أقبله) والمثبت من أ.
(٢) في النسختين (يتبع) والمثبت يقتضيه السياق.
(٣) في أ (وعاد).
(٤) في ب (كعقد مبتدأ) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>