للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل واحد منهما انتقض البيع كله؛ لأنه شيء واحد، فلا يجوز بعضه دون بعض، وهذا على ما قدمنا أن الحِلية إذا لم تتخلص إلا بضرر، لم يجز أن يبتدأ العقد في السيف دونها، فكذلك لا يجوز بقاء العقد.

قال أبو الحسن: وسبيل الحديد بالحديد، والصُّفْر بالصُّفْر، [والشَّبَه بالشَّبَه]، والنُّحاس بالنُّحاس، والرَّصَاص بالرَّصَاص، وهذا السبيل نجريه مجرى الذهب والفضة؛ لأن الربا يجري في هذه الأجناس، والقسمة إنما يراعى فيها زوال الربا.

قال في الأصل: إذا اشترى رجل من رجل مثقالي فضة ومثقالًا من نحاس بمثقالٍ من فضة وثلاثة مثاقيل حديد، كان جائزًا، فتكون الفضة بمثلها، ويكون ما بقي من الفضة والنحاس بذلك الحديد.

وكذلك مثقال صُفْر ومثقال حديد بمثقال صفر ومثقال رصاص، فالصفر بمثله، والرصاص بما بقي.

ولو باعه مثقال [نُحاس] (١) ومثقال حديد، بمثقال حديد ومثقال رَصاص جاز، وحديد هذا بحديد هذا، ورصاص هذا بنحاس هذا، وهذا كله من الفضة والذهب في هذه الوجوه سواء، غير (٢) أن ما سوى الفضة والذهب إذا كان عينا بعين فافترق من غير قبض، جاز البيع.

قال: وهذا على ما قدمنا من وجوب القسمة على الوجه المؤدي إلى نفي الربا، وإنما يعتبر التقابض في الصرف بكل حال، ولا يعتبر فيما سواه إذا كان المعقود عليه عينًا (٣). والله تعالى أعلم.


(١) في ب (صفر نحاس) والمثبت من أ.
(٢) في أ (سواء يستويان، ما سوى الفضة).
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٦٧، ٦٨؛ التجريد ٥/ ٢٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>