للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفضل بالجنس الآخر، وهذا كبيع عشرة دراهم بخمسة ودينار.

وقال الشافعي: لا يصح هذا البيع.

لنا: أن كل عين جاز بيعها بجنسها، جاز بجنسها وبغير جنسها كالثياب؛ ولأن أمور المسلمين محمولة على الصحة والجواز ما أمكن [حمل عقودهم على الجواز] (١) أولى من حملها على الربا والبطلان.

قال: والنوع الآخر من القسمة المخالفة بين المبدلين: وهو أن يبيع جنسين فيهما الربا بجنسيهما وهناك تفاضل، مثل درهمين ودينار بدينارين ودرهم، ومُدَّي حنطة ومُدّ شعير بمُدَّي شعير ومد [حنطة]، فالعقد جائز عندنا، ويجعل كل جنس في مقابلة الجنس الآخر.

وقال الشافعي: البيع باطل (٢).

لنا: أن كل جنسين (٣) جاز [بيع كل واحد منهما، جاز] وإن اختلفت مقدارهما، كالجص والنورة بالجص والنورة، وكالحديد والصفر [بالحديد والصفر].

قال أبو الحسن: قال مُعَلَّى عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: إذا باع مائة درهم ودينار بألف درهم فهو جائز لا بأس به، وقال ابن أبي ليلى: لا خير في هذا البيع؛ لأنه خداع، قال أبو يوسف: آخذ بقول أبي حنيفة.

وهذا يدل على ما بيّنا من قسمة الاعتبار؛ لأن المائة تجعل بمائة من


(١) في ب (وذلك) والمثبت من أ.
(٢) انظر: المهذب ٣/ ٧٢.
(٣) في أ (شيئين).

<<  <  ج: ص:  >  >>