للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا وقعت القسمة فى جنسين جازت مجازفة؛ لأن المماثلة لا تعتبر في الجنسين، فيحمل ذلك على البيع، وقد قالوا فيمن باع قُلْبَ فِضَّةٍ محشوًا بدراهم لا يعلم وزن الفضة فالبيع باطل، وقال زفر: البيع جائز، إلا أن يعلم التفاضل، ذكر هذه المسألة الحسن.

وجه قولهم: ما قدمنا أن العلم بالمماثلة شرط، فإذا لم يعلم، [لم] يجز.

وجه قول زفر: أن الظاهر من عقود المسلمين أنها تقع جائزة فلا نفسدها إلا بيقين (١).


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>