للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى أن من عليه الدين إذا رضي أن يدفع أجود منه أجبر الذي له الحق على قبضه [عندنا]، ولو رضي صاحب الدين بقبض الأدون أجبر الآخر على دفعه.

قال: فإن وهب له الثمن فلم يَقْبل الهبة، فأبى الواهب أن يأخذها (١) أجبر على القبض؛ لأنه (٢) يريد فسخ العقد بالامتناع من القبض، وفي ترك الفسخ حق للآخر، فيجبر الواهب على ما يتم به العقد.


(١) في أ (أن يأخذ ما وهب).
(٢) في أ (لأنه لا يريد).

<<  <  ج: ص:  >  >>