للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما [لم] يفسد الصرف؛ لأن العقد الثاني لم يصح، فإذا لم يصح التصرف بقي العقد بحاله.

وأما وجه قولهم في فساد البيع، فهو ظاهر على طريقة أبي الحسن: أن الدراهم تتعين بالعقد، وإن لم تملك أعيانها، فإذا تعينت وهي مما لا يصح العقد بها، فسد العقد.

ومن أصحابنا من قال: إن الدراهم وإن لم تتعين، فإن الدَّين يتعين؛ لأنه يختلف باختلاف الذمم، فلا يقدر على دفع مثله، وإذا تَعَيَّن ثمن الصرف بطل البيع؛ لأنه لا يجوز أن يكون بمثله (١)؛ ولأنه شرط إيفاء الثمن من بدل الصرف، وذلك شرط فاسد، فإذا شرط في العقد، بطل العقد.

وجه قول زفر: أن الدراهم لا تتعين، وإنما وقع البيع بمثل ثمن الصرف في الذمة، وجعلاه قصاصًا، فإذا لم تصح المقاصَّة بقي الثمن بحاله في الذمة، وهذا على إحدى الروايتين عن زفر في الدراهم أنها لا تتعين.

قال: وإن أخذ عن الدراهم دراهم أجود منها أو أردأ أو مخالفة لها في الصفة؛ إلا أن ما قبض يجري مجرى الدراهم في المعاملة بينهم جاز ذلك، وكان قابضًا (٢)، وليس بيع [بثمن] (٣) الصرف؛ [وذلك] لأن المقبوض من جنس ما وقع عليه العقد وإن خالفه في الصفة، فكأنّه قبض [نفس] (٤) الحق.


(١) في أ (ثمنًا له).
(٢) في أ (اقتضاء).
(٣) في ب (لثمن) والمثبت من أ.
(٤) في ب (نصف) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>