للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى محمد عن أبي حنيفة: أن المردود إذا كان النصف أو أكثر بطل العقد، وهي رواية ابن سماعة عن أبي يوسف عنه.

وروى بشر بن الوليد وخلف بن أيوب عن أبي يوسف عنه: أنه يستبدل ما بينه وبين الثلث، فإن زاد على الثلث انتقض بحساب ما يرد [وقد بيّنا فصول هذه المسألة في باب السَّلَم].

قال: وما انتقض الصرف فيه في جميع ما ذكرنا، فإنه يكون شريكًا في الدينار دفع عن الدراهم.

وقد طعن عيسى في هذا الفصل وقال: يجب أن يكون شريكًا في أي (١) دينار؛ لأن الدينار لم يتعين بالعقد، ألا ترى أن للعاقد أن يعطي ذلك الدينار أو غيره، وكذلك لا يتعين بالفسخ، فإن أشركه في دينار مثله جاز، وإن أشركه فيه جاز.

ومن أصحابنا من قال: إن الصحيح ما قاله عيسى، وإنما قوله [إنه] يكون شريكًا في الدينار، معناه: إذا اختار ذلك القابض.

ومنهم من قال: إن رَدَّ الزيوف يوجب فسخ القبض فيها، فيصير كأنهما افترقا قبل قبضهما، فيكون القابض للدينار، قد قبض دينارًا مستحقًا بعضه، والدينار يتعين بالقبض عندنا، وإن لم يتعين بالعقد؛ فكذلك جعله شريكًا فيه.

قال: وإن تجاوز قابض الدراهم بما وجد من ذلك ولم يردّه، جاز الصرف بينهما، وكذلك كل ما وجد فيه عيبًا من الدنانير والدراهم، [بعد] (٢) أن يكون


(١) في أ (في الدينار).
(٢) في ب (وجد) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>