للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن عمل به في البلد فله ثلث الربح، وإن سافر به فله نصف الربح [ما حاله] (١) إن اشترى متاعًا وهو مقيم فباعه في السفر؟ أو اشترى في السفر فباعه في كوره وهو مقيم؟ أرأيت إن كان يعمل بالمال سنة وهو مقيم، فربح، ثم عمل به مسافرًا سنة فربح؟.

قال: إنما المضاربة في هذا على الشراء [فيه]، فإذا اشترى في المصر فما ربح في ذلك المتاع، فهو على ما شرط في المصر إن باعه في المصر أو غيره؛ وذلك لأن الربح يستحقه المضارب بالعمل، والعمل يحصل بالشراء، فإذا اشترى في المصر تعين أحد العملين، فلا يتغير ربحه بالسفر، وأما إذا عمل ببعض المال في السفر ثم عمل في الحضر، فلكل واحد من المالين ربحه على ما شرطا.

[تم كتاب المضاربة ولله الحمد والمنة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وأهل بيته الذين ارتضى]


(١) في ب (مباحًا له) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>