للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجهه: أنه إذا قال: في يدي عشرة آلاف ربح، ثم سكت، ثم قال: عَلَيَّ دين ألف درهم، فقد رجع عمّا أقر به؛ لأن الربح لا يكون إلا بعد قضاء الدين، والإقرار إذا صَحَّ لم يقبل رجوع المقر عنه، وليس كذلك إذا [كان] قاله متصلًا؛ لأن الإقرار لم يستقر، فصار كالاستثناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>