للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رب المال ضمنه، وليس هذا كالرهن إذا غصب من رجل شيئًا فرهنه، فهلك في يد المرتهن، فضمنه المالك فاستحق، رجع على الراهن بالضمان، ولم يصح الرهن؛ لأن تضمين المرتهن إبطال لقبضه حين استحق، وصحة الرهن يتعلق بالقبض (١).

فإذا هلك الرهن (٢) لم يصح مع بطلان قبضه، وأما المضاربة فتضمين الثاني إبطال للقبض بعد وجوده؛ وذلك لا يبطل المضاربة.

ألا ترى أن المضارب لو باع المال من رب المال، زال قبضه ولم تبطل المضاربة، ولو رد المرتهن الرهن [على الراهن] بطل الرهن.

وقال ابن سماعة عن محمد: يطيب الربح للأسفل؛ لأنه يرجع بما ضمن، ولا يطيب للأعلى في قياس قول أبي حنيفة؛ لأن المضارب الأول يستحق الربح برأس المال، وقد حظر عليه التصرف فيه، والربح إذا حصل على مال محظور وجب التصدق به، وأما المضارب الثاني فإنما استحق بدلًا عن عمله، وليس ذلك بمحظور عليه.

وقال محمد في النوادر: فإذا دفعت إلى رجل مضاربة فاسدة ولم تكن قلت له: اعمل برأيك، فدفعها إلى رجل مضاربة بالنصف، فعمل فيها فربح ألفًا، فإنه لا شيء للثاني؛ لأن الثاني إنما هو أجير بنصف الربح، ولم يضمن له الأول شيئًا من الربح، وإنما هو أجير له بأجر مثله، ورب المال يأخذ المال كله وربحه، ويرجع الأسفل إلى الأول بمثل نصف الربح.


(١) انظر الأصل ٤/ ٢٣٩، ٢٤٠.
(٢) في أ (فإذا ملك الراهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>