للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قسمه، فإن اختار أحدهما الدفع والآخر الفداء فلهما ذلك؛ لأن كل واحد منهما مالك لنصيبه، فصار كالعبد المشترك.

وليس هذا كعبد الرهن إذا كانت قيمته أكثر من الدين فجنى، أنه يخاطب بحكم الجناية الراهن والمرتهن، فإن اختار أحدهما الدفع واختار الآخر الفداء لم يكن لهما ذلك، ولزمهما أن يجتمعا على أحد الأمرين؛ لأن المالك للعبد هناك واحد، فلم يجز أن يتبعض موجب الجناية (كالعبد الذي ليس برهن، ومالك العبد هاهنا اثنان، فإذا اختلف اختيارهما لم يتبعض موجب الجناية) (١) في حق مالك واحد.

لأبي يوسف: أن نصيب المضارب لم يتعين في الربح لعدم تعيين رأس المال [فبقي المال] على حكم مِلك رب المال، فكان هو المخاطب بالجناية كما يخاطب عنده بالنفقة.

وقد قالوا: إذا غاب أحدهما وقد ادعيت الجناية على العبد، لم تسمع البينة حتى يحضرا؛ لأن كل واحد منهما له حق في العبد وتدبير الجناية، فلم يجز سماع البينة عليه مع غيبته، وإنما أخذ كفيل بالعبد؛ لأنه لا يُؤْمَن أن يغيب فيسقط حق ولي الجناية، ألا ترى أن الحق المتعلق برقبة العبد يسقط بفواتها، فأما إذا اشترى المضارب بمال المضاربة وهو ألف عبدًا قيمته ألف، فجنى جناية خطأ، فتدبير الجناية إلى رب المال، وهو المخيّر بين الدفع والفداء؛ لأن الرقبة على ملكه لا ملك فيها للمضارب، فإن اختار رب المال الدفع، واختار المضارب الفداء فله ذلك؛ لأنه يستبقي بالفداء مال المضاربة، وله حق في ذلك.


(١) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>