للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المضارب بما زاد الصبغ فيه، فما أصاب المتاع فهو مال المضاربة، وما أصاب ما زاد الصبغ [فهو] للمضارب خاصة؛ وذلك لأن الصبغ استدانة على المال، وذلك لا يجوز، فصار الصبغ من غير المضاربة.

والمضارب إذا خلط ملك نفسه بالمال ولم يقل له: اعمل برأيك، فضمن وصار كالأجنبي إذا خلط المال.

ولو صبغ الثياب أجنبي كان المالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها، وإن شاء تركها على الشركة وتضاربا بثمنها، فكذلك هذا.

وأما إذا قال له: اعمل برأيك، فلا ضمان عليه؛ لأن له أن يخلط ماله بالمال، وقد بيّنا أن الصبغ على ملكه، فلم يضمن بخلطه، وصار المتاع بينهما، إذا باعه قسم الثمن: على قيمة الثوب أبيض، وقيمة الصبغ، فما أصاب الثوب (١) كان في المضاربة، وما أصاب الصبغ كان للمضارب (٢).


(١) في أ (ذلك).
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٣٥٠، ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>