للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلو أراد العزل عن البيع لم يجز، فكذلك إذا أراد العزل عن مقتضى البيع لم يجز.

فأما السفر، فعلى الرواية التي قال إنه يسافر بإطلاق العقد إذا نهاه عن السفر بعدما اشترى المتاع لم يعمل نهيه؛ لأن ذلك قد ملكه بحكم العقد، فلا يملك عزله عنه (١) مع تمام العقد.

وعلى الرواية التي قال: لا يملك السفر بإطلاق العقد وإنما يملك بتفويض (٢) رب المال، فإذا عزله عنه جاز؛ لأن هذا ليس بمقتضى العقد، وإنما استفاده بأمر آخر انضم إلى العقد، فجاز عزله عنه.

وعلى هذا إذا كان قال له: اعمل برأيك، ثم نهاه عن الشركة وخلط المال، جاز نهيه؛ لأن ذلك لم يستفده بإطلاق المضاربة.

فأما إذا مات رب المال فقد انعزل المضارب من طريق الحكم، فهو كالعزل بالقول، فلا يملك الشراء المبتدأ، ويملك بيع ما اشترى؛ لينض رأس المال، كما يملك البيع [بعد العزل] (٣).

فأما إذا مات رب المال لم يكن له أن يسافر؛ لأن الأمر الذي استفاد به التصرف بطل، وليس هذا كالنهي عن السفر؛ لأن النهي لا يبطل أمر رب المال، وإنما رب المال يبطل به تصرف المضارب، فلا يملك [ذلك] فيما تم العقد فيه.


(١) في أ (بعد).
(٢) في أ (بتفويض الرأي).
(٣) في ب (بعزله) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>