للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسترها، والمضاربة تقتضي العرض على البيع وإبرازها للمشترين، فلما اتفقا على التزويج كان ذلك رضًا منهما بفسخ المضاربة فيها.

قال: ويلزم رب المال مقدار قيمتها من المال.

قال: ومعنى هذا: أن ذلك القدر يحتسب عليه من رأس المال؛ لأنه لما أخرجه من المضاربة صار كأنه استرجعه.

وقد قال الحسن عن أبي حنيفة: إن المضارب لا يملك أن يزوج أمة من المضاربة لعبد من المضاربة؛ [وذلك] لأن التزويج ليس من التجارة، وتصرفه خاص في التجارة، وينبغي أن يكون هذا قولهم؛ لأن عند أبي يوسف وإن جاز الأمة لم يجز (١) له تزويج العبد.

قال: وليس للمضارب - إذا لم يقل له اعمل برأيك - أن يدفع المال إلى غيره مضاربة، ولا [يشارك به]، ولا يخلط بماله ولا مال غيره في قولهم؛ لأن العقد المطلق لا يستفاد بمقتضاه مثله، وإنما يستفاد ما هو دونه، والمضاربة مثل المضاربة، فلا يملكها (٢) بمقتضاها، كما لا يملك الوكيل أن يوكل.

وأما الشركة فهي أعَمّ من المضاربة، فأولى أن لا يكون من أحكامها، فأما خلط المال؛ فلأنه (٣) ثبت في مال رب المال حقًّا لغيره، وذلك لا يجوز إلا بإذنه.

وأما إذا قال: اعمل برأيك، فقد فَوَّضَ إليه الرأي في التصرف الذي يفعله التجار، فجاز أن يفعل ذلك؛ لأنهم قد يفعلونه.


(١) في أ (ليس له).
(٢) في أ (يستفاد).
(٣) في أ (فإنه يثبت).

<<  <  ج: ص:  >  >>