يزد على هذا شيئًا، فاشترى كما أمره، فهذا فاسد، وللمشتري أجر مثله فيما اشترى، وليس له أن يبيع ما اشترى إلا بأمر رب المال؛ وذلك لأن قوله: اشتر بالنصف استئجار على الشراء بأجر مجهول، وذلك لا يصح، ولا يكون مضاربة؛ لأنه ذكر الشراء ولم يذكر البيع، فلم يأت بمعنى المضاربة.
وقوله: هذا فاسد، يعني الشرط، فأمّا الوكالة فهي جائزة، والمشترى للآمر وللوكيل أجر مثله؛ لأن الموكل استوفى منافعه بعقدٍ فاسدٍ، وليس له أن يبيع ما اشترى؛ لأنه وكله بالشراء دون البيع، فصار المشترى للموكل، فلا يجوز [بيع غيره فيه](١) إلا بإذنه، فإن باع منه شيئًا بغير أمره فبيعه باطل، وهو ضامن لقيمته إن لم يقدر عليه؛ وذلك لأنه تعدّى في ملك الغير، فإن أجاز رب المال البيع والمتاع قائم، أو لا يدري ما حاله، فالبيع جائز، والثمن لرب [المال]؛ وذلك لأن البيع [في المتاع] لم ينفذ لحَقَّه، فإذا أجازه جاز، وإنما شرط قيام البيع؛ لأن المتلف لا يجوز ابتداء العقد، فلا تلحقه الإجازة، فإن كان لا يعلم حاله جاز العقد؛ لأن الأصل بقاء المبيع حتى يعلم هلاكه، فإن علم أنه هلك فالإجازة [باطلة؛ لأن المبيع الهالك لا يجوز نقل الملك فيه، فلا تلحقه الإجازة].
وقال بشر عن أبي يوسف: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم على على أن يشتري بها ويبيع، فما ربح فهو بينهما، فهذه مضاربة، لا ضمان على المدفوع إليه المال ما لم يخالف، وهذا على ما بيّنا أنه لما ذكر الشراء والبيع فقد أتى بمعنى المضاربة.
قال: ولذلك لو شرط عليه أن الوضيعة عليّ وعليك، فهذه مضاربة