للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد في الأصل: إذا اشترك الرجلان بغير مالٍ على أن ما اشتريا اليوم فهو بيننا، فخصّا صنفًا من الأصناف، أو عملًا، أو لم يخصا، فهذا جائز، وكذلك لو لم يوقتا للشركة وقتًا، كان هذا جائزًا؛ لأنهما لما جعلا ما يشتريه كل واحد منهما بينهما، عُلِمَ أنها شركة، وليست بوكالة؛ لأن الوكالة في العادة لا تقع في الطرفين، والشركة لا تفتقر إلى التخصيص.

فإن أشهد أحدهما أن ما يشتريه لنفسه بغير محضر من صاحبه، فكل ما اشترى من شيء فهو بينهما؛ وذلك لأن الشركة لما صحّت صارَ كل واحد منهما وكيلًا للآخر فيما يشتريه، فإذا أشهد أنه يشتريه لنفسه، فهذا إخراج له من الوكالة بغير محضر من الموكل، فلا يخرج (١).


(١) انظر: الأصل ٤/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>