للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشركة عندهما بطلت بالقتل والحكم، فما قبل ذلك الشركة باقية، فينفذ تصرفه وإقراره.

قال: ويكره للمسلم أن يُشارك الذمي؛ لأنه يعقد عقودًا لا تجوز في الإسلام، فيحصل الكسب من وجهٍ محظور على المسلم؛ ولهذا كرهوا توكيل المسلم للذِّمِّي (١).


(١) انظر: الأصل ٤/ ٨٨، ٨٩، ١٠٣ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>