الشركة، وكل واحدٍ منهما كفيل عن الآخر فيما يلزمه بسبب الشركة.
ولهذا قالوا: إن البينة تُسْمَعُ في ذلك على الشريك الذي لم يَلِ العقد؛ لأن الدين لازم له كما هو لازم لشريكه؛ ولأنه كفيل عن شريكه، والبينة بالدين تُسْمَعُ على الكفيل كما تسمع على المفكول عنه.
فأمّا البيع الفاسد، فهو مما اشتملت عليه الشركة، ألا ترى أن الأمر بالبيع يقتضي الصحيح والفاسد، وأما الغصب فإنّه يلزم الشريك ضمانه عن شريكه، وروى الحسن بن أبي مالك وعَلِيّ بن الجَعْد عن أبي يوسف: أن الغصب والاستهلاك لا يلزم إلا فاعله دون شريكه، وكذلك الإقرار بذلك.
وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن ضمان الغصب يجري مجرى ضمان البيع الفاسد؛ لأن الضمان متعلق بالقبض؛ ولأنه يدل عمّا ملك بالفعل ويصح الاشتراك فيه، كالبدل في البيع.
وجه قول أبي يوسف: أنه ضمان يتعلق بالفعل، فأشبه ضمان الجناية.
وأما الخلاف في الودائع، والعواري، والرهون، والإجارات، فهو كضمان الغصب؛ لأنه يلزم بالتعدي في ملك الغير.
فأما إذا كفل أحدهما بمالٍ عن غيره، فذلك لازم لشريكه عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه.
وجه قول أبي حنيفة: أن الكفالة تمليك مال بمال بنفس العقد، كالصّرف.
وجهُ قولهما: أن الكفالة تبرّع كالهبة والصدقة والقرض.