للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنصفه له ونصفه بين الشريكين؛ وذلك لأنه لا يملك الشركة في حق الشريك، ويملك التوكيل، وفي مضمون الشركة التوكيل، فإذا اشترى الشريك، كان نصف ما اشتراه بينهما، فإذا اشترى الشريك الذي لم يشارك فيما اشتراه بينه وبين شريكه نصفين، ولا شيء للأجنبي منه؛ لأنه لم يوكله، فبقي ما اشتراه على حكم الشركة.

قال الحسن: وإذا شارك أحد الشريكين شركة عنان رجلًا شركة مفاوضة بغير محضر من شريكه، لم تكن مفاوضة، وكانت شركة عِنان؛ لأن المفاوضة تقتضي فسخ شركة العنان، ألا ترى أن المفاوض يجب أن يكون شريكه في كل المال، وذلك لا يصح في حق شريكه، فكان ذلك فسخا للشركة، وهو لا يملك الفسخ مع غيبته.

وإن كان ذلك بمحضر من صاحبه، صحّت المفاوضة، وكان ذلك إبطالًا لشركة العنان؛ لأنه يملك فسخ الشركة مع حُضور صاحبه، فإذا فعل ما يقتضي الفسخ، كان فسخًا.

وقالوا: إذا أخذ أحد شريكي العنان مالًا مضاربة، فهو له خاصّة؛ لأن المضارب يستحق الربح في مقابلة عمله، فانفرد به، كما لو آجر نفسه.

قال: وإذا قال أحد الشريكين للآخر: اعمل برأيك، فليس له أن يزوّج، ولا أن يكاتب؛ لأن ذلك ليس من التجارة، وهو إنما جعل إليه عموم التصرف في التجارة.

قالوا: ولا يستولد جارية من المال؛ لأن في ذلك إبطالًا للشركة، وهو إنما جعل إليه عموم التصرف في الشركة، لا في إبطالها (١).


(١) انظر: الأصل ٤/ ٦٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>