للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو سبب الوجوب، فتعلق به الوجوب، وليس كذلك الصوم؛ لأنه منع في يوم النحر من الصوم، والجزء الأول من الصوم صوم فوقع على وجه منهي عنه، فلم يتعلق به الوجوب؛ ولأن الدخول في الصلاة يقع بالتحريمة، وليست من الصلاة عندنا، فانعقدت من غير نهي، والدخول في الصوم يقع على وجه منهي عنه، فلم ينعقد (١) به الوجوب.

و [قد] قال أصحابنا: إن من دخل في الإحرام على وجه منهي عنه مثل أن يكون لابسًا، أو متطيبًا، أو مُجامِعًا انعقد إحرامه، وهذا لا شبهة فيه إذا دخل بالتلبية؛ لأنه إيجاب بالقول، فإن دخل بسَوْق الهدي، لزمه الإحرام (أيضًا؛ لأنه ليس إيجاب بالقول) (٢)، ولكنه مما لا يلحقه الفسخ، فإذا دخل فيه على وجه منهي عنه لزمه كما يجوز البقاء عليه مع الأفعال المنافية له، وليس كذلك الصوم والصلاة؛ لأن الفسخ يلحقهما، فإذا دخل فيهما بفعل منهي عنه، لم يصح أن يلزمه بالدخول قضاء.

وجه الرواية الأخرى: أن القضاء لا يلزمه إذا أفسد صلاته؛ لأنه مأمور بتركها، فإذا فعل المأمور به لم يجب عليه شيء، كمن أفطر بعد الدخول فيصوم يوم النحر، وأما إذا دخل في الوقتين في نافلة، وأفسدها، وجب عليه القضاء؛ لأن النهي في الوقتين ليس لمعنى في نفس الوقت، فلم يكمل النهي، فانعقد الوجوب (٣).


(١) في ب (فلم يتعلق الوجوب به).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٣) انظر: الأصل ١/ ١٢٥ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ١/ ٥٢٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>