للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ربح فبينهما، فضاع مال أحدهما قبل الشراء فقد انقضت الشركة، فإن اشترى الآخر بالمال الباقي شيئًا، كان ما اشتراه لنفسه [أيهما كان المشتري].

قال وجملة هذا: أن الشركة على ضربين:

أحدهما: أن يشترطا أن الربح فيما اشتريا على سهام معلومة، مثل مسألتنا، فإذا هلك أحد المالين قبل الشراء انتقضت الشركة، فإن اشترى الآخر بماله فهو له خاصة؛ وذلك لأن الشركة تَعَيَّنَت في المالين، فإذا هلك أحدهما قبل الشراء بطلت الشركة فيه، وبطلت في المال الآخر؛ لأن صاحبه لم يرض بمشاركة شريكه إلا بشرط أن يشركه في ماله، فإذا بطلت الشركة كان ما يشتريه بماله له خاصة.

والضرب الثاني: أن يشرطا أن كل ما يشترى بينهما، [والربح بينهما]، فهلك أحد المالين ثم اشترى الآخر بماله فالشركة باطلة، والمشترى بينهما على ما شرطا، وللمشتري أن يرجع على شريكه بحصته من [الثمن] (١)، وهما شريكان في المشترى شركة أملاك، لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه؛ وذلك لأنهما ذكرا الشركة وصرحا بالوكالة بقولهما: إن ما يشتريه كل واحد بينهما (٢)، وهلاك أحد المالين قبل الشراء تبطل الشركة، فتبقى الوكالة المستفادة بصريح الأمر،، فإذا اشتريا كان مشتركًا بحكمهما لا بحكم الشركة، ومن وكَّل رجلًا بشراء شيء على أن يكون بينهما فاشتراه فهو على ما شرطا، وعلى الأمر حصته من الثمن، وليس لكل واحد منهما أن يتصرف في نصيب الآخر، كما ليس


(١) في ب (الاثنين) والمثبت من أ.
(٢) في أ (منهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>