للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف: يأخذه ولا خيار لهما.

لهما: أن الخيار كان ثابتًا لهما، فلما أحضر الصانع العين، [فقد] أسقط خياره، فبقي خيار الآخر بحاله كالبيع المشروط فيه خيار للمتبايعين إذا أسقط أحدهما خياره.

لأبي يوسف: أنه عقد على مبيع في الذمة، فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالسَّلَم.

قال أبو يوسف: ولأن الصانع أفسد متاعه، وقطع جلده، فإذا جاء بالعمل على الصفة المشروطة، لم يكن للآخر الامتناع من أخذه والإضرار به.

قال: وليس كذلك إذا قطع الجلد ولم يعمل بعد، فقال المستصنع: لا أريده؛ لأنا لا (١) نعلم أن العقد يقع على الصفة المشروطة؛ [فلذلك] (٢) جاز الفسخ.

وقال في الأصل: للصانع أن يبيعه قبل أن يراه المستصنع لما بيّنا أن العقد ليس بلازم، فإذا رآه ورضيه فليس له أن يبيعه؛ لأن العقد تمّ بإسقاط الخيار.

قال أبو يوسف: فإن باعه الصانع وأراد المستصنع أن ينقض البيع فليس له ذلك؛ لأن الخيار عنده قائم ما لم يحضره، فإذا استهلكه قبل ذلك، صار كالبائع إذا استهلك المبيع.

قال: فإن ضرب للاستصناع أجلًا، فهو بمنزلة السَّلَم عند أبي حنيفة، يحتاج أن يقبض بدله في المجلس ولا خيار لواحد منهما إذا أسلم ما شرط عليه


(١) في أ (نعلم).
(٢) في ب (وكذلك) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>