للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإنسان) (١)، وإنما استحسنوا؛ لأن الناس يعملون ذلك (٢) في سائر الأعصار من غير نكير، وقال : "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئةً فهو عند الله سيئة" (٣)، ولأن هذا العقد أخذ شَبَهًا من عقدين جائزين، فهو جائز، أحدهما: السَّلَم؛ لأنه عقد على مبيع في الذمة، والآخر: الإجارة؛ لأنه شرط فيه العمل، وما أخذ شَبَها من أصلين جائزين فهو جائز، [كالكتابة والهبة بشرط العوض] (٤).

وقد قالوا: إنّ الاستصناع يجوز فيما جرت [به] العادة أن يستصنعه الناس كالقلنسوة والخف والآنية؛ لأنا جوّزنا ذلك لفعل الناس، فجاز ما اعتادوه؛ ولهذا لم يجز [استصناع الثياب عند الحاكة] (٥)؛ لأن العادة لم تجر بذلك.

وقالوا: إن العقد ليس بلازم فيه، ولكل واحد منهما أن يمتنع منه؛ لأن القياس يقتضي فساده، وإذا فسد لم يلزم (٦)، وإنما استحسنوا في جوازه لعمل الناس، فبقي اللزوم على أصل القياس، فإذا أحضر الصانع العين على الصنعة المشروطة، فللمستصنع الخيار عند أبي حنيفة ومحمد.


(١) أخرجه أبو داود بلفظ (عندك) (٣٥٠٤)؛ والترمذي (١٣٣٤)، وقال: حديث حسن صحيح"؛ والنسائي في (المجتبى) (٤٦١١)؛ وابن ماجه (٢١٨٨)، وغيرهم.
(٢) في أ (تعاملوا به).
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٨٣؛ والطبراني في الكبير ٩/ ١١٢؛ وأورده ابن حجر في الدراية وقال: "لم أجده مرفوعًا، وأخرجه أحمد موقوفًا على ابن مسعود بإسناد حسن، وكذلك أخرجه البزار والطيالسي والطبراني … " ٢/ ١٨٧.
(٤) زيدت من أ.
(٥) في ب (الاستصناع في الباب) والمثبت من أ.
(٦) في أ (لم يجز).

<<  <  ج: ص:  >  >>