للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: ما روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله نهاه عن الصلاة حين تغرب الشمس وحين تطلع، وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان" (١).

وروى سمرة بن جندب: "أن رسول الله : نهى عن أن يصلى حين تطلع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، [ونهى أن يصلى حين تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان" (٢).

وفي حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي قال: "إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان"] (٣).

وفي حديث عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلى فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيّف للغروب" (٤).

وروى عبد الرحمن البَيْلَماني عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله علمني ما تعلم وأجهل! هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى؟ قال: "جوف الليل الأخير، فصلّ فإنها متقبّلة حتى يطلع الفجر، ثم انتهِ حتى تطلع الشمس، ما دامت كالجحفة فأمسك حتى تشرق، فإنها إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان، ويسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإنها مشهودة متقبّلة حتى يقوم العمود على ظله، ثم انتهِ فإنها ساعة يسجر فيها الجحيم، ثم صلّ إذا زالت إلى العصر، ثم انتهِ فإنها


(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٩٠.
(٢) أخرج نحوه ابن خزيمة في صحيحه (١٢٧٤)، وأحمد في المسند ٥/ ٢٠.
(٣) أخرجه مسلم ١/ ٤٢٧ (١٧٣).
(٤) أخرجه مسلم ١: ٥٦٨ (٢٩٣)، وأبو داود (٣١٨٥)، والترمذي (١٠٣٠)، والنسائي (٥٦٠)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>