للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد نص محمد على الطريقة الأولى فقال مستدلًا على أن لبن الآدمية لا يجوز بيعه: أن الإجارة تقع عليه، فلو كان له قيمة لم تستحق بالإجارة، فلما استحق دل على أن العقد وقع على الخدمة واللبن تبع، ألا ترى أن لبن الشاة لما كان مقومًا لم يجز استئجارها للشرب ولا للرضاع.

وقد ذكر أن استئجار الزوجة على رضاع ولدها لا يجوز، وكذلك المطلقة الرجعية، فأما المبتوتة فقال: يجوز استئجارها، وقال الحسن: لا يجوز.

قال: ويجوز استئجار الزوجة لترضع ولده من غيرها، وقد بيَّنَّا هذه الفصول في باب الرضاع، وقد قالوا: إن الأب لو استأجر الأم لإرضاع ابنها من مال الولد وللولد مال، جاز؛ وذلك لأن المانع من استئجارها أنها مستحقة للنفقة عليه، وأجرة الرضاع تجري مجرى النفقة، فلا تستحقها من وجهين، فإذا [كان] العقد يقع للصغير ولا نفقة [لها] عليه، جاز استئجارها كالأجنبية، روى هذه المسألة ابن رستم عن محمد (١).

قال: وإن استأجر لولده من ذوات الرَحِمِ المَحْرَمِ الآتي [لها] لبن حضانة جاز؛ وذلك لأنه لا نفقة لَهُنَّ على الأب، ولا يلزمهن خدمة البيت كالأجانب.

قال: وإذا استؤجرت الظئر فيبغي أن تستأجر على وقت معلوم، وما جاز في استئجار العبد للخدمة جاز في الظئر، وما بطل في ذلك بطل في الظئر، إلا أن أبا حنيفة استحسن في الظئر [أن يستأجرها] بطعامها وكسوتها، وإن لم يوصف من ذلك شيء، ويكون لها الوَسَط [من ذلك]، وهي تجري مجرى النفقة من وجه (٢).


(١) انظر: المسألة: الأصل ٣/ ٤٦٠.
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>