في الرحم أولى، ألا ترى أنه لما عقد عليه بالأبوة كان الأب أولى من الجد.
لمحمد: أن هؤلاء لا ولاية لهم، وإنما يعقدون إذا كان في حجرهم؛ لِمَا لهم من ولاية التربية، فإذا لم يكن في حجرهم فهم كالأجانب.
قال محمد: وللذي آجره أن يقبض الأجرة؛ لأنه هو الذي تولى العقد، وقبض الأجرة من حقوق العقد.
قال: وليس له أن ينفقها عليه؛ لأنها مال الصبي، فلا يجوز إنفاقها إلا بولاية، وكذلك إذا وهب له هبة فله أن يقبضها، وليس له أن ينفقها على الصبي؛ لأن في قبض الهبة منفعة للصبي، وهو مأذون في اجتلاب المنافع إليه؛ ولأن الصبي لو قبضها جاز، فقبض من هو في حجره كقبضه، فأما النفقة من ماله فلا تجوز إلا بولاية.
قال: وإذا بلغ الصبي في هذا كله فله الخيار: إن شاء أمضى الإجارة، وإن شاء فسخ؛ وذلك لأن في البقاء على الإجارة بعد البلوغ ضررًا عليه، ألا ترى أنه يأنف من خدمة الناس، وقد قال أبو حنيفة: أرأيت لو تفقه فولي القضاء أكنت أتركه يخدم الناس وقد آجره أبوه، فهذا قبيح؛ ولأن المنافع تستوفى من ملكه حالًا فحالًا، فإذا بلغ استوفيت بعقد لم يعقده، فصار كأن الأب عقد عليها ابتداءً بعد البلوغ.
قال: وللأب وللجد ووصيهما إجارة عبد الصغير وعَقَاره؛ وذلك لأن لهم ولاية التصرف في ماله بالبيع، فكذلك بالإجارة، فأما غير هؤلاء ممن هو في حجره فلا يجوز أن يؤاجر عبده؛ لأنه تصرف في المال، فلا يستحق بغير ولاية كبيع المال.