للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقال له: أوف العمل وانتقل إلى ما شئت من العمل؛ وذلك لأن العقد قد لزمه، ولا عار عليه فيه؛ لأنه من أهل تلك الحرفة، وإنما يريد أن يترفع عنها، ويقدر على ذلك بعد انقضاء العمل (١).

قال محمد: وإن كان ذلك العمل ليس من عمله ولا صنعته أسلم نفسه فيها وذلك مما يعاب به، أو كانت امرأة فآجرت نفسها ظئرًا وهي ممن تعاب بذلك، فلأهلها أن يخرجوها [من ذلك العمل]، وكذلك إن أبت هي أن ترضع؛ وذلك لأن من لم يكن من أهل الصنائع الدنيئة إذا دخل فيها لحقته عارها، فإذا أراد الترك فهو لا يقدر على إيفاء المنافع (٢) إلا بضرر.

وكذلك الظئر إذا لم تكن ممن ترضع مثلها، فلأهلها الفسخ؛ لأنهم يُعَيِّرُون بذلك، ألا ترى أنه يقال في المثل: تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، فإذا لم تكن تبقية العقد إلا بضرر الأهل كان لهم أن يفسخوا العقد، وكذلك إذا أبت هي؛ لأن العار يلحقها، فلم تقدر على تسليم المنفعة إلا بضرر.

ولا يقال فهلَّا كان ذلك كمن زَوَّجَتْ نفسها بغير كُفْءٍ لم يكن لها الفسخ، وإن ثبت ذلك لأوليائها؛ لأن النكاح لا ينفسخ إلا للأعذار وقد لزمها العقد، والإجارة تفسخ بالأعذار وإن لزمت

قال: فإذا آجر شيئًا اشتراه ثم اطلع على عيب فله ردّه بالعيب، وتفسخ الإجارة؛ لأنه لا يقدر على البقاء [عليها] إلا بضرر، وهو التزام البيع المعيب، وقد قالوا في العبد المستأجر للخدمة إذا كان سارقًا، فهو عذر في الفسخ؛ لأن


(١) انظر: الأصل ٣/ ٥٥٠.
(٢) في أ (العمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>