فأما الجمّال إذا بدا له في الخروج، فليس له فسخ الإجارة؛ لأن خروجه مع الجِمَالِ ليس بمستحق [عليه]، فقعوده لا يكون عذرًا، وخروج المستأجر مستحق [عليه] فقعوده يكون عذرًا.
قال محمد: لا يكون للمؤاجر عذر في فسخ الإجارة في الإبل إلا من دَيْنٍ فَادح يلحقه لا يجد قضاءه إلا من ثمن الإبل، وكذلك العَقَار يؤاجره الرجل فلا يكون له عذر في فسخ الإجارة إلا بأن يلحقه دين كما وصفنا؛ وذلك لأن الدين في تبقية الإجارة معه ضرر، ألا ترى أن القاضي يحبسه فلم يلزمه إيفاء المنفعة مع الضرر.
ولا يقال: إن القاضي لا يجوز أن يحبسه وهو لا يقدر على القضاء؛ لأن القاضي لا يصدقه أنه لا مال له غيره.
قال: وإن أراد المؤاجر السفر أو النقلة عن البلد وقد آجر عقارًا له، فليس ذلك بعذر؛ لأن استيفاء منفعة [العقار] مع غيبته لا ضرر عليه فيه.
وقال أبو يوسف: إنْ مرض المؤاجر أو أصاب إبله داءٌ، فله أن يفسخ إذا كانت بعينها، أما إذا أصاب الإبل داء فاستعمالها مع ذلك فيه ضرر على مالكها لم يستحق بالعقد، فثبت له الفسخ، وكذلك ثبت للمستأجر؛ لأن المنافع تنقص بمرض الإبل، فصار ذلك عيبًا [في المعقود عليه](١).
وأما إذا مرض الجمّال فظاهر رواية الأصل يقتضي أن لا يكون عذرًا؛ [وقد ذكر الحسن في إملائه: أنه يكون عذرًا]؛ لأن خروجه مع الجمال ليس بمستحق