للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الانتفاع به، وهذا الذي ذكره من نوع العيوب، وليس من نوع العذر، والفسخ به ثابت بالاتفاق، مثل أن ينهدم بيت من الدار أو يسقط (١).

قال: وكذلك لو أراد المستأجر أن ينتقل عن البلد، فله أن ينقض الإجارة في العقار وفي غيره مما لا توجب له الإجارة إخراجه معه؛ وذلك لأنه إذا أراد الانتقال لحقه ضرر بالبقاء على العقد، وليس بمستحق عليه استيفاء المنفعة بالضرر.

وكذلك إذا اكترى حانوتًا لعمل ما، فيدع ذلك العمل أو التجارة وينتقل إلى غيره؛ وذلك لأن الإنسان لا ينتقل من عمل [إلى عمل] إلا لرغبة عنه، فلو أبقينا الإجارة مع انتقاله عن العمل، لم تسلم له المنافع، وإن منعناه عن الانتقال أضررنا به.

وكذلك إن أفلس؛ لأن المفلس لا ينتفع بالدكان، فيلزمه الأجرة من غير أن تسلم له منفعة.

قال: فإن أراد أن ينتقل عنه ليعمل ذلك [العمل في غيره، لم يكن له ذلك، وكذلك إن] (٢) وجد أرخص منه أو أوسع عليه (لم يكن له أن يفسخ) (٣)؛ لأن هذا يتمكن من استيفاء المنفعة من غير ضرر، وإنما ينتقل لزيادة المنفعة، وهو قد رضي بالمقدار الموجود منها.

قال: وكذلك ليس للمؤاجر أن يفسخ الإجارة إذا وجد زيادة على الأجرة


(١) انظر: الأصل ٣/ ٥٥١.
(٢) في ب (أو) والمثبت من أ.
(٣) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>