للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصيبه من صاحبه يخيط معه شهرًا على أن يصوغ نصيبه معه الشهر الداخل، فإن هذا لا يجوز في العبد الواحد.

وإن اختلف العمل من قبل أن النصيبين في العبد الواحد فقد اتفقت الصفة كخياطة عبد بخياطة عبد، [لا يجوز]، وإنما يجوز في العملين المختلفين إذا كانا في عبدين؛ وذلك لأن العبد المشترك [إذا] آجره أحدهما للآخر [منفعته] (١) مدة بمدة مثلها، فهذا مهاية، ألا ترى أنهما فعلا ما يستحق عليهما بغير إجارة، والمهايأة من حكمها أن تقع على المنافع المطلقة، فأما أن يعين أحد الشريكين على الآخر المنفعة، فلا يجوز ذلك.


(١) في ب (لمنفعة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>