للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو يوسف [ومحمد]: إذا استأجر عبدًا ليخدمه شهرًا بخدمة أمة، فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز إجارة خدمة بخدمة، ولا سكنى بسكنى، ولا زراعة أرض بزراعة أرض أخرى، وهذا على ما بيّنا أن النِّساء لا يجوز في الجنس (١).

قال: فإن خدم أحدهما ولم يخدم الآخر فليس عليه أجر.

قال أبو الحسن: ولا أحفظ سقوط الأجر في العمل المتفق إلا في رواية عن ابن الجعد وبشر بن الوليد عن أبي يوسف، وليس عن غيره خلاف هذا.

[وقد ذكر في الأصل: أن الواجب أجر المثل، وهذا هو الظاهر] (٢)؛ لأنه: استوفى المنافع بعقد فاسد، والمنافع مقوّمة بالعقد وإن لم يذكر لها بدل، كمن استأجر ولم يسم عوضًا، فإذا سمى عوضًا (٣) وهو المنفعة أولى.

ووجه هذه الرواية: أنه لما جعل (٤) المنفعة بإزاء المنفعة ولا قيمة لها فقد رضي ببدل المنافع بما لا قيمة له، فلم يجز تقويمها؛ ولأنها منفعة بجنسها كالمهايأة، وقد قالوا في عبد مشترك تهايأ الشريكان فيه، [فخدم] (٥) أحدهما يومًا ولم يخدم الآخر أنه لا أجر عليه.

قال أبو الحسن في الجامع: وإذا كان عبد واحد بين اثنين فآجر أحدهما


(١) في أ (الجنسين).
(٢) في ب (والظاهر أن له أجر المثل) والمثبت من أ.
(٣) في أ (بدلًا).
(٤) في أ (سمّى).
(٥) في ب (ليخدم) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>