للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لو استأجرته لرعي غنمها؛ لأن خدمة البيت لا تلزم الزوج، فقد استأجرته على ما لا يجب عليه.

ولو استأجرها لرعي غنمه جاز؛ لأن ذلك العمل لا يجب عليها.

وإذا استأجر الرجل ابنه وهو بالغ ليخدمه في بيته فليس عليه أجر؛ لأن خدمة الأب واجبة على الابن فقد استأجره على ما هو [واجب] (١) عليه.

وإن كان الابن هو الذي استأجر الأب للخدمة فإن ذلك لا يجوز، فإن عمل كان له الأجرة؛ لأن الابن مأمور بتعظيم أبيه، وفي استخدامه استخفاف به.

قال: ولو كان الابن مكاتبًا فاستأجره أبوه لخدمته وهو حر غني عن خدمته، أو محتاج [إليه] فهذا جائز، وعليه الأجر؛ لأن المكاتب لا يلزمه خدمة الأحرار، فصار كالأجنبي.

ولو كان الأب من أهل الذمة والابن مسلم، أو الابن كافر والأب مسلم، لم يجز ذلك في الخدمة؛ لأن الولد مأمور بتعظيم أبيه مع اختلاف الدين.

وإن كان الولد عبدًا والأب حرًا فاستأجره من مولاه كان جائزًا؛ وذلك لأن العبد لا يلزمه خدمة غير المولى.

وإن كان الأب عبدًا والابن حرًا فاستأجره [من] مولاه ليخدمه، أبطلت ذلك ولم أجزه؛ لأن الأب لا يجوز أن يخدم ولده وإن كان عبدًا.

قال: وإذا استأجر الذِّمِّيُّ المسلم ليخدمه فهو جائز، وأكره للمسلم خدمة


(١) في ب (مستحق) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>