وقال ابن عبد البر: "ولا بأس بأجرة المؤدبين المعلمين للقرآن إذا كان معلومًا في الشهر". الكافي ٢/ ٧٥٥. وقال النووي: "لا تصح إجارة مسلم لجهاد، ولا عبادة تجب لها نيّة، إلا حج وتفرقة زكاة، وتصح لتجهيز ميت ودفنه، وتعليم القرآن". منهاج الطالبين ٢/ ٣٤٤. وقال ابن قدامة: "وما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة - وهم المسلمون -، كالحج، وتعليم القرآن، ففيه روايتان: إحداهما: يجوز الاستئجار عليه". الكافي ٢/ ٣٠٣. وقول ثالث: وهو التفريق في الجواز وعدمه بين حالة وأخرى: فذهب متأخرو الحنفية إلى القول بجوازه وعدمه بين حالة وأخرى: فذهب متأخرو الحنفية إلى القول بجواز أخذ الأجرة عند الضرورة؛ [خشية ضياع القرآن]، وعليه الفتوى عندهم. انظر: البناية للعيني ٩/ ٣٤٢؛ حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٥. وفي وجه لمذهب الحنابلة بجواز أخذا لأجرة عند الحاجة، وهو اختيار ابن تيمية. انظر: الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥؛ والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص ١٥٣. وأما القول بجواز أخذ الأجرة عند عدم الاشتراط، ومنعها عند الاشتراط، فقد نقله ابن قدامة وغيره عن الحسن، وابن سيرين، وطاووس، والشعبي، والنخعي. المغني ٨/ ١٣٦. "وقال بعض العلماء إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن إذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به، حلّ له أخذ الأجرة عليه؛ لأن فرض ذلك لا يتعين عليه، وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره، لم تحل له أخذ الأجرة، وعلى هذا يؤول اختلاف الأخبار فيه". كما قال الخطابي، ونقل عنه النووي في التِّبيان ص ٣٥. ما تقدم من الأحكام في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ذلك إذا كانت الأجرة من غير بيت المال، وأمَّا ما يُعطى من بيت مال المسلمين على تعليم القرآن والعلوم الشرعية، جائز عند جماهير الفقهاء قديمًا وحديثًا. انظر: المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٧، ١٣٩؛ وحاشية القليوني على المنهاج ٤/ ٢٩٦؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٣٣٦.