للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تجوز إجارة القصب ولا صيد الآجام (١)؛ لأن هذه أعيان فلا تستحق بالإجارة، ولأن السمك والقصب على أصل الإباحة، فلا يكون المؤاجر أولى من المستأجر.

قال: ولو استأجر نهرًا ليسوق (٢) فيه الماء إلى أرض له يسقيها لم تجز الإجارة، أرأيت (٣) لو استأجر ميزابًا ليسيل فيه ماء المطر على سطح المؤاجر ألم يكن هذا فاسدًا (٤)؟

وذكر هشام عن محمد: فيمن استأجر موضعًا من أرض معروفة مؤقتًا ليسيل فيه ماؤه، قال: [هو جائز] (٥).

وجه الرواية المشهورة: أن العقد يقع على مجهول؛ لأن مقدار ما يسيل من الماء يقل ويكثر، وبعضه أضر على النهر والمسيل (٦) من بعض، فلم تجز [الإجارة].

لمحمد: أن المانع من استئجار [المسيل] (٧) جهالة البقعة، ألا ترى أنه لا يدري أن يسيل من سطحه، فيجوز أن يأخذ مكانًا يسيرًا، ويجوز أن


(١) وذلك من قولهم: بيع السمك في الأجمة"، ويريدون البطيحة التي هي منبت القصب أو اليراع". كما في المغرب (أجم).
(٢) في أ (ليسيل).
(٣) في أ (ألا ترى أنه).
(٤) في أ (كان هذا فاسدًا).
(٥) في ب (جاز) والمثبت من أ.
(٦) في أ (على النهر في السيل).
(٧) في ب (السبيل) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>