للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما إذا آجر أحد الشريكين نصيبه فالعقد جائز؛ لأن المستأجر يُهايئ غير المؤاجر، وليس يمتنع أن تكون الدار في يد غير المستأجر وأجرتها عليه، كما لو أعارها أو آجرها.

إلا أن أبا الحسن روى في جامعه نصًّا عن أبي حنيفة: [أن إجارة المشاع في الوجهين لا تجوز، وإنما استوى في الإجارة عند أبي حنيفة] ما يقسم وما لا يقسم؛ لأن المنافع من إجارة المشاع لا يقدر على استيفائها إلا بالمهايأة، وهذا المعنى موجود في الوجهين [جميعًا].

وعلى هذا قالوا: لا يجوز رهن المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم؛ لأن المانع من العقد: أن قبض المرتهن يصير مستحقًا في الثاني بمعنى قارن العقد، وهذا المعنى في الوجهين.

وقالوا في الهبة: يجوز في المشاع الذي لا يقسم، ولا يجوز فيما يقسم (١)، لأن المانع من [هبة] (٢) ما يقسم: أن الهبة لو صحت لطالب الموهوب الواهب بالقسمة، فيلزمه بضمان الأجرة، والهبة لا تجوز أن تُؤدي إلى إيجاب الضمان على الواهب للموهوب [له] فيما وهب، وهذا المعنى لا يوجد فيما لا يقسم.

وأما إجارَة المشاع من الشريك فقد روى زفر عن أبي حنيفة: أنها لا تجوز؛ لأن ما لا يجوز مع غير الشريك لا يجوز مع الشريك، كالرهن والهبة، والمشهور أنها جائزة [لما بيّنا]؛ لأن الشريك يستوفي المنافع من غير مهايأة، وأما الرهن فلا يجوز من الشريك؛ لأن الشريك يمسك العين يومًا رهنًا ويومًا غير رهن،


(١) في أ (في الهبة لا يجوز في المشاع الذي يقسم، ويجوز فيما لا يقسم).
(٢) في ب (هذا) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>