للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(مثله، لا يجاوز به ما سمّي) (١)؛ لأنه أتى بالمعقود عليه وخالفه في صفته، فيثبت للعاقد الخيار.

وأما إذا وفّى بالذرع والصفة وزاد فيه، فقد روى هشام، عن محمد: أن صاحب الثوب بالخيار: إن شاء ضَمَّنه مثل غزله وصار الثوب للصانع، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه المسمى، ولا يزيد للذرع الزائد [شيئًا]، وإنما يثبت الخيار؛ لأن الصفة تغيرت عليه، ألا ترى أنه قد يحتاج إلى الثوب القصير ولا يحتاج إلى [الثوب] الطويل؛ ولأنه إذا زاد في طوله استكثر من الغزل، فإن أخذه فلا أجر له في الزيادة؛ لأنه تطوع بعملها بغير أمر صاحب الثوب (٢).

وروى ابن سماعة وبشر عن أبي يوسف: في رجل أمر رجلًا أن ينزع له ضرسًا متأكلًا بأجر [معلوم]، فنزع ضرسًا متأكلًا، فقال الأمر: [إنما] أمرتك بغير هذا بهذا الأجر، وقال المأمور بل أمرتني بالذي نزعت، فإن أبا حنيفة قال في ذلك: القول قول الآمر مر مع يمينه، وكذلك لو أمره بقطع شيء من جسده، أو ببطِّ قرحة، أو يحجم عبدًا له، أو يختنه، فقال الآمر: أمرتك [بغير هذا] (٣)، وقال المأمور بهذا، فالقول قول الآمر مع يمينه لما قدمنا أن الأمر يستفاد من جهة الآمر خاصة، فالقول قوله في صفته.

وقال في الأصل: في رجل دفع إلى صَبَّاغ ثوبًا ليصبغه أحمر فصبغه أحمر على ما وصفه له بالعُصْفُرِ، ثم اختلفا في الأجر، فقال الصباغ عملته (٤) بدرهم،


(١) في أ (الأجر) فقط.
(٢) في أ (الغزل).
(٣) في ب (بهذا) والمثبت من أ.
(٤) في أ (صبغته).

<<  <  ج: ص:  >  >>