للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن ادّعى المؤاجر فضلًا فيما يستحقه من الأجر، وادعى المستأجر فضلًا فيما يستحقه على المؤاجر، فقال المؤاجر: آجرتك إلى القصر بعشرة، وقال المستأجر: إلى الكوفة بخمسة، أو قال آجرتك الدار شهرًا بعشرة، وقال المستأجر: استأجرتها شهرين بخمسة، فهما أيضًا في التحالف والنكول كما ذكرنا، وفي إقامة أحدهما البينة.

فإن أقاما جميعًا البينة قبلت بينة كل واحد منهما على الفضل الذي يستحقه بعقد الإجارة، فيكون إلى الكوفة بعشرة، وشهرين بعشرة؛ وذلك لأنهما اختلفا في العوض، والخلاف في كل واحد منهما يوجب التحالف، ففيهما أولى، فإن أقام أحدهما بينة فهي مقدمة على الدعوى، فإن أقاما بينة: فبينة المؤاجر تثبت زيادة الأجرة، وبينة المستأجر تثبت زيادة المنفعة، فتقبل بينة كل واحد منهما في الزيادة التي تضمنت.

قال: فإن لم تكن بينة، وقد سار بعض الطريق، أو ركب بعض المسافة، كان القول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه، ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيما بقي؛ وذلك لأن كل جزء من [المنفعة] (١) كالمعقود عليه عقدًا مبتدأً، فصار ما بقي من المدة كالمنفرد (٢) بالعقد، فيتحالفان فيه، وليس كذلك إذا هلك بعض المبيع على قول أبي حنيفة؛ لأن كل جزء من المبيع ليس بمعقود عليه عقدًا ابتداءً، وإنما الجملة مملوكة بعقد واحد، فإذا تعذر الفسخ في الهالك سقط فيما بقي (٣).


(١) في ب (الإجارة) والمثبت من أ.
(٢) في أ (كالمفرد).
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٤٧٤، ٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>