للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمنفعة واختلفا فيها تحالفا؛ لأن الاختلاف وقع في عقد معاوضة ليس فيه معنى التبرع، فلحقه الفسخ، فيثبت فيه التحالف كالبيع.

ولا يقال: إن التحالف في البيع استحسان، فكيف [قستم] (١) عليه؛ لأنا بيّنا أن خبر التحالف فيه اقتضى نوع من الإجارَة، وإذا ثبت التحالف بذلك الخبر في نوع ثبت في كل نوع؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما، ولأن كل من أثبت التحالف في البيع أثبته في الإجارَة.

وعندنا يقاس على المخصوص إذا اجتمعوا على القياس عليه، ولم يبين أبو الحسن من يبتدأ به في اليمين.

وقد قال أصحابنا: إن الخلاف إذا وقع في الأجرة يبدأ بيمين المستأجر، وإذا وقع في المنفعة يبدأ بيمين المؤاجر، فكأنهم ابتدوا بيمين من لا يقضى ببيِّنَتِه مع بينة الآخر؛ ولأن اليمين تطلب لفائدة النكول، فإذا اختلفا في الأجرة فنكول المستأجر دخل في باب الفائدة، فالابتداء به أولى [وإذا اختلفا في المنفعة فنكول المؤاجر دخل في باب الفائدة، فالابتداء به أولى] (٢).

قال: فإن نكل أحدهما لزمه دعوى الآخر؛ لأن النكول بذل، وبذل الأجرة والمنافع يجوز من طريق الحكم.

فإن أقام أحدهما بَيِّنَة قضي بها؛ لأنها بَيِّنَة قابلها الدعوى فهي مقدمة عليها، فإن أقاما البينة والخلاف في الأجرة فبينة المؤاجر أولى؛ لأنها تثبت الزيادة، وإن كان الخلاف في المنافع فبينة المستأجر أولى؛ لأنها تثبت الزيادة.


(١) في ب (تستمر) والمثبت من أ.
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>