للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن استأجر دارين فسقطت إحداهما، أو منعه مانع من إحداهما، أو حدث بإحداهما عيب ينقص السكنى فله أن يتركهما جميعًا؛ وذلك لأنه عقد عليهما صفقة واحدة، فتفرقت الصفقة عليه، فله الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>